اخبار وسياسةالاخبار

الخبيرة الاممية هبة هجرس تشارك بفعاليات مؤتمر تحالف مكافحة الإتجار بالبشر بفيينا

تشارك الدكتورة هبة هجرس، الخبيرة الاممية المقرر الخاص المعني بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بالامم المتحدة في فعاليات المؤتمر الرابع والعشرون لتحالف مكافحة الإتجار بالأشخاص الذي تنطلق اعماله اليوم بالعاصمة النمساوية فيينا وتستمر الاعمال على مدار يومين.

وينظم المؤتمر مكتب الممثل الخاص والمنسق لمكافحة الاتجار بالبشر بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ويتم تنظيم النسخة الرابعة والعشرين من المؤتمر تحت عنوان «ما بعد رفع الوعي: إعادة تشكيل منع الاتجار بالبشر».

ويشارك في المؤتمر شخصيات دولية رفيعة من بينهم ممثلون عن 57 دولة الاعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وعدد من الشركاء الدوليين وممثلى كبرى المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالاتجار بالبشر.
ويناقش المؤتمر على مدار جلسات عمله اليات التنفيذ الفعال لاستراتيجيات الوقاية ضد الاتجار بالبشر، وصولا لفهم شامل لنقاط الضعف المتنوعة في مشهد الاتجار بالبشر، لا سيما تلك التي غالبًا ما يتم تجاهلها في استجابات مكافحة الاتجار بالبشر. ويشمل ذلك الاعتراف بالتقاطع بين أوجه عدم المساواة بين الجنسين، اجتماعيا واقتصاديا التي تساهم في جرائم الاتجار بالبشر؛ وفهم كيفية استغلال المتاجرين بنقاط الضعف هذه؛ والاعتراف بانتشار أشكال الاتجار غير المبلغ عنها
واوضحت الخبيرة الاممية الدكتورة هبة هجرس، أنها سوف تطرح من خلال مشاركتها في المؤتمر رؤيتها الخاصة حول اليات حماية الاشخاص ذوي الاعاقة ضمن الاستراتيجيات الوطنية الوقائية من الاتجار بالبشر في اطار ما نص عليه بروتوكول بالريمو المعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عالميا وما تضمنه من إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وما تتطلبه تلك الاجراءات من اعتماد نهجا دوليا شاملا في بلدان المنشأ والعبور والمقصد، وما تشمله من تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتّجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دوليا كل ذلك بالتقاطع مع ما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لتحمي الاشخاص ذوي الاعاقة في عدد من موادها منها المادة 16 من الزام الدول الاطراف أن تتخذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس والمادة 11 التي تعمل على حماية الاشخاص ذوي الاعاقة في اوقات الحروب فضلا عما جاء في المادة 3 من مبادئ عامة منها التيسيرات المعقولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى